مكتب العبادي يعلن تفاصيل و مبالغ القروض الصناعية والزراعية والاسكان
شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اليوم الاثنين تعليمات منح الإقراض في المجال الصناعي والزراعي والإسكان ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية التي تبنها العبادي وصوّت عليها مجلس النواب العراقي الشهر الماضي.
وذكر بيان صادر عن المكتب ان تلك القروض ستمنح وفقا لتعليمات تصدر عن البنك المركزي والمصارف الاخرى. وكما هو مبين كالآتي:
آلية الإقراض الصناعي والزراعي والإسكان
(برنامج قرض البنك المركزي العراقي لسنة 2015)
أولاً: الشروط العامة
1- يكون القرض الممنوح من البنك المركزي لكل مصرف اختصاصي ( الزراعي، الصناعي، العقاري، وصندوق الإسكان) لمدة خمس سنوات بضمنها فترة إمهال لمدة (6) اشهر، قابلة للتمديد خمس سنوات بموافقة مجلس ادارة البنك المركزي وبناءً على طلب المصرف المقترض او الصندوق.
2- تُوزع المبالغ على المصارف وصندوق الإسكان وفق النسب التالية:-
- 33% المصرف الصناعي.
- 33% المصرف الزراعي.
- 17% المصرف العقاري.
- 17% صندوق الإسكان.
3- تطلب المصارف من البنك المركزي العراقي تحويل المبالغ المخصصة اليهم على شكل دفعات بحسب الحاجة.
4- يفتح حساب جاري لكل مصرف لدى البنك المركزي العراقي خاص بهذا القرض تحت اسم (حساب قرض البنك المركزي) بموجب عقد مع البنك المركزي وبضمان وزارة المالية والمصارف المذكورة والصندوق.
5- على جميع المقترضين تقديم وثيقة تأمين شاملة عن المشروع نافذة لحين تسديد آخر قسط من القرض.
6- تصنيف المشاريع في المصارف المتخصصة المشمولة بهذا القرض الى ما يلي:-
أ- المشاريع الصغيرة وتقرض لحد اعلى (500) خمسمائة مليون دينار.
ب- المشاريع المتوسطة وتقرض لحد اعلى (3) ثلاثة مليارات دينار.
ج- المشاريع الزراعية والصناعية الكبيرة وتقرض لما زاد عن (3) ثلاثة مليارات دينار بشرط ان لايتجاوز الحد الاعلى (20) عشرين مليار دينار.
د - يجوز منح القروض للمشاريع الزراعية والصناعية الكبيرة ذات الجدوى الإقتصادية بزيادة عن الحد الأعلى (20) عشرين مليار دينار بعد أخذ الموافقات الأصولية من اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء أو ما تقترحه جهة الإقراض.
7- توزع هذه القروض على المحافظات حسب النسب السكانية ونسب الفقر فيها، وحسب الحاجة.
8- ينظم ماورد آنفاً بعقد قرض بين المصارف الاختصاصية وصندوق الاسكان مع البنك المركزي وبضمان وزارة المالية.
ثانياً :آليات الإقراض
1- يخصص المصرف المختص المبالغ من الأموال المقترضة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة حسب احتياجات كل محافظة وبالتنسيق مع المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة بالنسبة للقروض الصناعية و دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة بالنسبة للقروض الزراعية.
2- يجب أن يكون طالب القرض شركة عراقية أو شخصا طبيعيا عراقيا وعمره 22 سنة فأكثر وكامل الأهلية.
3- تمنح القروض لقاء الضمانات المقبولة بموجب القوانين والانظمة الداخلية لكل مصرف وكما مذكور في الفقرة (8) لاحقاً.
4- تكون الفائدة على القروض الممنوحة من قبل المصارف المتخصصة وصندوق الإسكان للمشاريع بنسبة 4% سنوياً.
5- أ/ تكون مدة القرض حسب ما مدرج في الجدوى الاقتصادية المقدمة من قبل المقترض على ان لا تتجاوز مدة القرض (5) سنوات للقروض الصناعية والزراعية ويمكن زيادة مدة القرض من قبل المصرف المقرض لتصل المدة إلى (10) سنوات وبموافقة البنك المركزي.
ب/ تكون مدة القروض العقارية للمواطنين حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة من قبل المصرف العقاري وصندوق الاسكان على ان لا تتجاوز مدة القرض (5) سنوات ويمكن زيادة مدة القرض لتصل المدة (10) سنوات وبموافقة البنك المركزي.
6- في حالة تلكؤ المقترض في تسديد مبلغ القرض يفرض على المقترض فوائد تأخيرية حسب التعليمات النافذة لكل مصرف والصندوق.
7- تخصص نسبة من الفوائد المتحققة لكل مصرف والصندوق من هذا البرنامج كمكافآت للعاملين على البرنامج والجهات المساندة يحددها مجلس ادارة كل مصرف والصندوق وفقاً لمعايير موضوعية.
8- يقدم المقترض طلب الإقتراض الى المصرف المختص وصندوق الاسكان مرفق به أوليات المشروع واجازته وموقعه والعقار المقام عليه و نوعه وطبيعة المشروع... الخ.
وتقسم المتطلبات حسب نوع المشروع ;
أ- (المشروع الصناعي والزراعي): دراسة جدوى من جهة مختصة و يدقق المصرف الطلب و استكمال متطلباته ويجب تفعيل العمل بالنافذة الواحدة لإستكمال الاجراءات بمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ب - مشاريع الأسكان (المصرف العقاري وصندوق الاسكان): الاقراض حسب الاجراءات المتبعة لتأمين الضمانات والصرف مع استحداث النافذة الواحدة لتسهيل الانجاز ويكون الإقراض للوحدات السكنية للمواطنين حصرا وليس المشاريع الاستثمارية الاسكانية.
ج- على المصرف البدء بإعطاء الموافقة خلال مدة (15) يوماً اذا كانت صلاحية المدير العام و (30) يوماً اذا كانت صلاحية مجلس الإدارة عند إستكمال جميع متطلبات القرض.
د- يتم منح القروض عند اكمال نسبة لاتقل عن 20% من المشروع واذا طلب المقترض ان يحصل على موافقة المصرف بمنحه قرضاً قبل البدء بالصرف على المشروع فيمكن للمصرف اعطاء الموافقة المبدئية بتخصيص القرض المطلوب مقابل تقديم المقترض خطاب ضمان لا تقل نسبته عن 5% من قيمة القرض ويصادر في حال عدم قيام المقترض بتنفيذ المشروع بنسبة لاتقل على 20% خلال مدة 12 شهراً من الموافقة بالتخصيص وتنتفي الحاجة لخطاب الضمان من المقترض حين الوصول إلى نسبة إنجاز 20% وعند صرف الدفعة الاولى من القرض.
ھ- تصرف مبالغ القروض نقداً لمقترضي (المصرف العقاري وصندوق الإسكان ) فقط وتُقدم كضمانات للإعتمادات المفتوحة لأغراض تجهيز الخطوط الإنتاجية للمصانع والمعدات بالنسبة للمشاريع الزراعية وفق سعر العملة الأجنبية الذي يقررها البنك المركزي وفق الآلية التالية:-
- يقدم المقترض الضمانات اللازمة بنسبة 50% من قيمة الاعتماد (عقارية، مصرفية ) و50% اخرى تُغطى بضمان المشروع نفسه.
- يفتح الاعتماد للشركة المصنعة للمعدات حصرا ولا يجوز فتح الاعتمادات لجهات وسيطة.
- تقدم مستندات الشحن بإسم المصرف الزراعي او الصناعي ولا يتم تخليص البضائع الواردة الا بموافقة المصرفين آنفاً وقيامهما بختم بوالص الشحن والمستندات الأخرى.
ثالثاً: الصلاحيات
1- أن يكون منح القرض لحد مبلغ (500) مليون دينار من صلاحية المدير العام بعد استيفاء المعاملة الجوانب القانونية والحسابية خلال مدة 15 خمسة عشر يوماً.
2- مازاد على مبلغ (500) مليون دينار يكون من صلاحية مجلس الادارة وترفع للوزارة في محضر اجتماع المجلس وحسب القانون.
- ملاحظة ماجاء بالصلاحيات المالية الخاصة بمنح القروض في ما يخص صندوق الاسكان ووفق قانون وتعليمات الصندوق.
- تجتمع اللجنة العليا مرة واحدة شهرياً لغرض الاطلاع على الانجازات ومتابعة تنفيذ القروض ونسب انجاز المشاريع بموجب تقارير.
- يستحدث موقع الكتروني خاص بهذه اللجنة لتقديم الشكاوى وتنشر المصارف والصندوق خلاصة بالقروض الممنوحة بموجب هذه المبادرة ونسب الانجاز.
رابعاً : مواد تكميلية
1- تشكل لجنة عليا للإشراف على سير برامج الاقراض بامر من مكتب رئيس الوزراء وتضم من بينها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والبنك المركزي وممثلي القطاع الخاص (الصناعي ،الزراعي،الإسكان) .
2- تحقيقا للشفافية، يلتزم كل من المصرف الصناعي والزراعي والإسكان بنشر تقرير فصلي على مواقعهم الالكترونية او في وسائل الاعلام ويرسل نسخة من التقرير الى مجلس النواب / لجنة الاقتصاد والاستثمار ومكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي العراقي ويتضمن التقرير: رقم او كود المقترض ، مبلغ القرض ، مدة القرض ، وصف المشروع ، المحافظة، عدد العاملين المتوقع عند تشغيل المشروع والغرض من القرض (انشاء جديد، توسعة، تأهيل).